السيد محمد حسن الترحيني العاملي
574
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المعين ، لا أجرة المثل كمن ردّ عبدي فله نصفه ، فرده من لا يعرفه ( 1 ) ولا بأس به ( 2 ) . وعلى هذا ( 3 ) فيصح جعله ( 4 ) صبرة مشاهدة مجهولة المقدار ، وحصة من نماء شجر على عمله ( 5 ) ، وزرع كذلك ( 6 ) ، ونحوها . والفرق بينه ( 7 ) ، وبين الشيء والمال : مقولتيهما ( 8 ) على القليل ، والكثير المفضي إلى التنازع والتجاذب فلم يصح على هذا الوجه ، بخلاف ما لا يمنع من التسليم فإنه ( 9 ) أمر واحد لا يقبل الاختلاف ، ومسماه لتشخصه لا يقبل التعدد ، وقبوله ( 10 ) للاختلاف قيمة بالزيادة والنقصان قد قدم عليه العامل كيف كان . ويمكن التبرع به ، فإذا قدم على العوض الخاص ( 11 ) انتفى الغرر ( 12 ) ، لأنه معين في حد ذاته .